الشيخ الجواهري
555
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ويحرم على المالك وطء مملوكته إذا زوّجها ) بغيره ولو عبده ( حتّى تحصل الفرقة وتنقضي عدّتها إن كانت ذات عدّة ) [ 1 ] . ( وليس للمولى فسخ العقد ) إذا لم يكن الزوج عبده ( إلّاأن يبيعها ) مثلًا ( فيكون المشتري بالخيار « 1 » ) على ما عرفته مفصّلًا . ( وكذا لا يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير المالك ) [ 2 ] . فلا إشكال حينئذٍ في صيرورتها بحكم الأجنبيّة إلى انقضاء عدّتها ولو بائناً [ 3 ] . بل الظاهر أنّ الموطوءة
--> ( 1 ) في الشرائع : « للمشتري الخيار » . ( 2 ) الوسائل 20 : 396 ، ب 8 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 4 ، وفيه : « ثمانية لا تحلّ منكاحتهم » . ( 3 ) الوسائل 21 : 106 - 107 ، ب 19 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 . ( 4 ) الفقيه 3 : 451 ، ح 4559 . الوسائل 21 : 106 ، ب 19 من نكاح العبيد ذيل الحديث 1 . ( 5 ) النور : 30 . ( 6 ) النساء : 24 . انظر الوسائل 20 : 446 ، ب 16 ممّا يحرم بالمصاهرة . ( 7 ) الوسائل 21 : 147 ، ب 44 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، وفي المصادر : « عن عبد الرحمن الحجاج » ، « منعني أبي » . ( 8 ) المصدر السابق : ح 2 ، وفيه : « أينبغي أن ترى » . ( 9 ) كشف اللثام 7 : 337 . القواعد 3 : 61 . ( 10 ) ( 10 ) ( 12 ) الرياض 10 : 357 - 358 . ( 11 ) قرب الإسناد : 103 ، ح 345 . الوسائل 21 : 148 ، ب 44 أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 7 . ( 12 )